الموسوعة الحديثية


- هاتوا زَكاةَ الذَّهَبِ مِن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن بن عمارة متروك الحديث
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 3/16
التخريج : أخرجه ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (3/ 135)، وعبد الرزاق (7077)، وابن خزيمة (2284) واللفظ لهم جميعا، وأبو داود (1572) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الاستذكار (3/ 135)
: وقد روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‌هاتوا ‌زكاة ‌الذهب ‌من ‌كل ‌عشرين دينارا نصف دينار

مصنف عبد الرزاق (4/ 89 ت الأعظمي)
: 7077 - عن الحسن بن ‌عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي إني عفوت عن صدقة الخيل، والرقيق، فأما الإبل، والبقر، والشاء، فلا، ولكن هاتوا ربع العشور من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل ‌عشرين ‌دينارا ‌نصف ‌دينار، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم

صحيح ابن خزيمة (4/ 28)
2284 - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم وهو ابن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهما . قال: وقال علي: في كل أربعين دينارا، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار

سنن أبي داود (2/ 99)
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.