الموسوعة الحديثية


- إذا صلى أحدُكم إلى غيرِ السُّتْرَةِ؛ فإنه يَقْطَعُ صلاتَه : الحِمَارُ، والخِنْزِيرُ، واليَهُودِيُّ، والمَجُوسِيُّ، والمرأةُ؛ وتُجْزِئُ عنه إذا مَرُّوا بين يَدَيْهِ على قَذْفِةٍ بحَجَرٍ
خلاصة حكم المحدث : جاء موقوفاً بسند صحيح مختصرا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 754
التخريج : أخرجه أبو داود (704)
التصنيف الموضوعي: سترة - المرور بين يدي المصلي سترة - ما يقطع الصلاة صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب صلاة - ما يعفى عنه في الصلاة لحاجة
|أصول الحديث