الموسوعة الحديثية


- في الأسنانِ خمسٌ خمسٌ.
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4563
التخريج : أخرجه أبو داود (4563) واللفظ له، والنسائي (4841) باختلاف يسير، وأحمد (7033) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الأسنان ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 189)
4563- حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((في الأسنان خمس خمس)).

[سنن النسائي] (8/ 55)
‌4841- أخبرنا محمد بن معاوية قال: حدثنا عباد، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في الأسنان خمس من الإبل)).

[مسند أحمد] (11/ 602 ط الرسالة)
((‌7033- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، فذكر حديثا، قال ابن إسحاق: وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يدفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، فذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه من شيء فهو لهم، وذلك شديد العقل)). (( وعقل شبه العمد مغلظة مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزغ الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح)). فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يعني: (( من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد بطريق)). (( فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد، وعقله مغلظة، ولا يقتل صاحبه، وهو بالشهر الحرام، وللحرمة وللجار)). (( ومن قتل خطأ، فديته مئة من الإبل، ثلاثون ابنة مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بكارة بني لبون ذكور)). قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها على أهل القرى أربع مئة دينار، أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت، رفع في قيمتها، وإذا هانت، نقص من قيمتها، على عهد الزمان ما كان، فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. وقضى أن من كان عقله على أهل البقر، في البقر مئتي بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشاء, فألفي شاة. وقضى في الأنف إذا جدع كله، بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته، فنصف العقل. وقضى في العين نصف العقل، خمسين من الإبل، أو عدلها ذهبا أو ورقا، أو مئة بقرة، أو ألف شاة. والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل. والمأمومة ثلث العقل، ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب، أو الورق، أو البقر، أو الشاء، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل. والأسنان خمس من الإبل)).