الموسوعة الحديثية


- ما على أحدٍ إذا أراد أن يتصدَّقَ بصدقةٍ أن يجعلَها لوالدَيْه إذا كانا مسلمَيْن فيكونُ لوالدَيْه أجرُها ويكونُ مثلُ أجورِهما من غيرِ أن يُنقَصَ من أجورِهما شيءٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : العراقي | المصدر : تخريج الإحياء للعراقي الصفحة أو الرقم : 2/271
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (7726)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (11262)، وابن الجوزي في ((البر والصلة)) (179) واللفظ لهم، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7533) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - الصدقة عن الميت بر وصلة - بر الوالدين وحقهما دفن ومقابر - وصول القرب المهداة إلى الميت صدقة - وصول الصدقة إلى الميت وصايا - وصول ثواب القربات إلى الميت إذا فعلت له وإن لم يوص
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (7/ 358)
7726 - حدثنا محمد بن عيسى بن السكن، ثنا موسى بن إسماعيل الجبلي، ثنا الوليد بن مسلم، عن خارجة بن مصعب، عن عثمان بن سعد الكاتب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إذا تصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها عن أبويه، فيكون لهما أجرها، ولا ينقص من أجره شيء. لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن سعد إلا خارجة بن مصعب "

تاريخ دمشق لابن عساكر (53/ 307)
[[11262]] أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا إبراهيم بن عبد الواحد أنبأنا، أحمد بن محمد ابن أحمد، أنبأنا الإسماعيلي فذكره سواء أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد خطيب الأنبار وأبو عيسى محمد ابن محمد بن الشاطر الأنباري بها قالا: أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الأخضر، أنبأنا أبو محمد الحسن بن الحسين بن رامين، حدثنا نعيم بن عبد الملك الأستراباذي، حدثنا محمد بن العباس بن الوليد الدمشقي أبو سعيد، حدثنا هشام بن عما،ر حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما بعد أن لا ينقص من أجورهما شيئا.

البر والصلة لابن الجوزي (ص: 132)
179 - أخبرنا الجريري، قثنا العساوي، قثنا الدارقطني، قثنا أحمد بن سليمان بن زبان، قثنا هشام بن عمار، قثنا عبد الحميد بن أبي العشرين، قثنا الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين، فيكون لوالديه أجرهما، ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينتقص من أجورهما شيئا.

شعب الإيمان (10/ 303)
7533 - أخبرنا أبو علي الروذباري، نا أبو محمد عبد الله بن شوذب، إملاء بواسط، نا محمد بن أبي العوام، نا منصور بن صقير، نا موسى بن أعين الحراني، عن عباد بن كثير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: " إذا أردت أن تتصدق صدقة فاجعلها عن أبويك، فإنه يلحقهما، ولا ينتقص من أجرك شيئا .