الموسوعة الحديثية


- إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 20141
التخريج : أخرجه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (4682) باختلاف يسير، وابن ماجه (2344) مختصراً، وأحمد (20141) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما
|أصول الحديث