الموسوعة الحديثية


- من أدركَ ركعةً... فقد أدركَ الصلاةَ وفَضْلَهَا
خلاصة حكم المحدث : زيادة وفضلها شاذة
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 3/90
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2318)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (1733)، وتمام في ((الفوائد)) (562)
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة صلاة الجماعة والإمامة - من سبق ببعض الصلاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 91)
: ‌2318 - حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي، قال: حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار المرادي، قال: حدثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها " قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث فلم نجد أحدا رواه عن ابن شهاب بإدراك الصلاة وفضلها غير عبد الوهاب بن أبي بكر ، وهو مقبول الرواية ، وقد وجدنا الليث بن سعد رواه عن ابن الهاد، عن ابن شهاب بغير ذكر لعبد الوهاب فيه ، وبغير ذكر في إدراك فضل الصلاة. وعقلنا أن ذلك الإدراك إنما هو لفضل الصلاة لا إدراك الصلاة نفسها ; لأنه لو كان إدراكا لها نفسها لما وجب عليه قضاء بقيتها. ولما كان ذلك كذلك تأملنا ما يقوله كثير من أهل العلم من مدرك هذا المقدار من الصلاة أنه يكون به مدركا لها في وجوب فرضها عليه ، وفي قضاء ما فاته منها على مثل ما صلاه مدركوها، ويجعلون من أدرك منها ما دون ذلك منها بخلاف ذلك ، حتى قال الحجازيون منهم في الحائض تطهر من حيضتها وقد بقي عليها من وقت الصلاة التي طهرت في وقتها مقدار ركعة منها: إنه واجب عليها قضاؤها ، وفي الصبي إذا بلغ في مثل ذلك الوقت منها ، وفي النصراني إذا أسلم في مثل ذلك الوقت منها: إنهما يقضيان تلك الصلاة، وإن هؤلاء الثلاثة الذين ذكرنا لو كان ذلك منهم وقد بقي من وقت تلك الصلاة أقل من ركعة إنهم بخلاف ذلك، وإنهم لا يجب عليهم قضاؤها ، وقالوا في مثل ذلك في صلاة الجمعة: من أدرك منها ركعة قضى أخرى ، ومن أدرك منها ما دون الركعة صلى أربعا ، ويحتجون في ذلك بالحديث الذي قد رويناه في أول هذا الباب. ووجدنا من الحجة عليهم لمخالفيهم في ذلك من العراقيين ممن يقول في الحيض إذا طهرت في وقت الصلاة وقد بقي عليهن من وقتها مقدار ما يغتسلن فيه ، ويدخلن فيه بتكبيرة وهو أقل القليل منها: إنه يجب عليهن قضاء تلك الصلاة ، ويقولون مثل ذلك في الصبيان إذا بلغوا، وفي النصارى إذا أسلموا، ويقولون في من دخل في التشهد في صلاة الجمعة: إنه يكون بذلك من أهلها، وإنه يقضي ما بقي عليه من صلاة الجمعة، وجعلوه في ذلك كمدرك ركعة منها أنه قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدراك القليل من الصلاة مثل الذي قد روي عنه في الآثار التي ذكرنا في إدراك الركعة منها.

مسند الشاميين للطبراني (3/ 26)
: ‌1733 - حدثنا المقدام بن داود، ثنا أسد بن موسى، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها.

فوائد تمام (1/ 231)
: ‌562 - أخبرنا أبو يعقوب، أبنا أبو يزيد يوسف بن يزيد بن كامل القراطيسي بمصر، ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، ثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب يعني ابن بخت، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها.