الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمرَ – رِضْوَانُ اللهِ عليهِ – ناشَدَ الناسَ في الجَنِينِ، فقامَ حَمَلُ بْنُ مالِكِ ابنِ النَّابِغَةِ فقال : كُنْتُ بين امْرَأَتَيْنِ، فَضربَتْ إحداهُما الأُخْرَى، فقتلَتْها وجَنِينَها، فَقَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ بِغُرَّةٍ : عبدٍ أوْ أَمَةٍ، وأنْ تُقْتَلَ بِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الموارد الصفحة أو الرقم : 1271
التخريج : أخرجه أبو داود (4572)، وابن ماجه (2641) باختلاف يسير، وابن حبان (6021) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 191)
4572- حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر، أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وجنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل))، قال أبو داود: قال النضر بن شميل: (( المسطح: هو الصوبج)) قال أبو داود: وقال أبو عبيد: (( المسطح: عود من أعواد الخباء))

[سنن ابن ماجه] (2/ 882 )
2641- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: حدثني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك- يعني في الجنين- فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها، وقتلت جنينها، ((فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها))

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (13/ 378)
6021 ـ أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا أبو عاصم، عن بن جريج، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن بن عباس أن عمر رضوان الله عليه ناشد الناس في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة، فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بغرة: عبد أو امة، وأن تقتل بها