الموسوعة الحديثية


- عن جابرٍ قال : أنه سمعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتحِ وهو بمكةَ : إن اللهَ ورسولهُ حرمَ بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ، فقيلَ، يا رسولَ اللهِ أرأيتَ شحومَ الميتةِ، فإنهُ يُطلَى بها السفنُ، ويدهنَ بها الجلودُ، ويستصبحُ بها الناسُ ؟ فقال : لا هو حرامٌ ثم قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عند ذلكَ : قاتلَ اللهُ اليهودَ إن اللهَّ لما حرَّمَ شحومهَا، جملوهُ ، ثم باعوهُ، فأكلوا ثمنهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم : 4/218
التخريج : أخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، والنسائي (4669) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الميتة والأصنام بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تجارة - التجارة بالخمر تفسير آيات - سورة الأنعام مغازي - فتح مكة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه