الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : أُتِيَ عمرُ بمَبتلاةٍ قد فجَرتْ فأمر برَجْمِها, فمُرَّ بها على عليٍّ والصِّبيانُ يَتْبعونها فقال : ما هذا ؟ قال : امرأةٌ أمَر عمرُ أن تُرجَمَ. قال : فرُدُّوها. وذهب معها إلى عمرَ فقال : ألم تعلم أنَّ القلمَ رُفِعَ عن ثلاثةٍ : عنِ المُبتلَى حتى يُفيقَ, والنائمِ حتى يستيقظَ, والصبيِّ حتى يعقِلَ. وعن ابنِ عباسٍ قال : مُرَّ على عليٍّ بمجنونةِ بني فلانٍ قد زنَتْ وهي تُرجَمُ فقال لعمرَ : يا أميرَ المؤمنينَ أَمرتَ برَجْمِها ؟ قال : نعم. قال : أما تذكر قولَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ : عنِ النائمِ حتى يستيقظَ, وعن الصبيِّ حتى يحتَلِمَ, وعن المجنونِ حتى يُفيقَ. قال : نعم. فأمر بها فخَلَّى عنها.
خلاصة حكم المحدث : كلاهما صحيح وقد أرسله عطاء بن السائب وليس بالثبت
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3404
التخريج : أخرجه البيهقي (8380)، واللفظ له، وأبو داود (4399)، وأحمد (1328)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - رفع القلم عن ثلاث حدود - الحد على المجنون والصبي حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - رفع القلم عن ثلاثة حدود - المجنون أو الصغير يسرق أو يصيب حدا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه