الموسوعة الحديثية


- إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤْيةِ الهِلالِ في رَمَضانَ، وقالا: كانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا برَجُلَينِ.
خلاصة حكم المحدث : يرويه أبو إسماعيل حفص بن عمر الأيلي عن ابن عمر بن كرام وأبي عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس، وأبو إسماعيل هذا ضعيف جدا، وأبو حاتم يرميه بالكذب
الراوي : عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/ 209
التصنيف الموضوعي: شهادات - تعديل الشهود صيام - الشهادة على رؤية الهلال صيام - ثبوت شهر رمضان صيام - الصوم لرؤية الهلال صيام - الصوم والفطر بالشهادة