الموسوعة الحديثية


- أيُّما رجلٍ باع متاعًا فأفلس الَّذي ابتاعه ولم يقضِ الَّذي باعه من ثمنِه شيئًا فوجده بعينِه فهو أحقُّ به، وإن مات الَّذي ابتاعه فصاحبُ المتاعِ فيه أُسوةٌ بالغُرَماءِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل يتصل من وجوه
الراوي : أبو بكر بن عبدالرحمن | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 8/405
التخريج : أخرجه أبو داود (3520)، ومالك (2497)، والبيهقي (11365) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حجر - مال المفلس بين الغرماء حجر - المفلس تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 286)
3520 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام@، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس، الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 978)
2497/ 576 - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمنبن الحارث بن هشام؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أيما رجل باع متاعا. فأفلس الذي ابتاعه منه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا. فوجده بعينه. فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 468)
11365 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي قال: قد كان فيما قرأنا على مالك، عن ابن شهاب أخبره , عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يعني ابن هشام، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا، فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء " قال الشافعي: الذي أخذت به أولى بي، يعني حديث ابن خلدة، من قبل أن ما أخذت به موصول، يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس، وحديث ابن شهاب منقطع، ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث، ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انبغى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين، مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثا ليس فيه ما روى ابن شهاب عنه مرسلا، إن كان رواه كله، ولا أدري عمن رواه، ولعله روى أول الحديث وقال برأيه آخره، وموجود في حديث أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى بالقول: " فهو أحق به "، أشبه أن يكون ما زاد على هذا قول من أبي بكر، لا رواية قال الشيخ: وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، عن الزهري موصولا ولا يصح