الموسوعة الحديثية


- أنَّه سُئِلَ عنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفيهِ مِن ذي حاجةٍ غَيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنةً ، فلا شَيءَ عليه، ومَن خَرَجَ بشَيءٍ منه، فعليه غَرامةُ مِثلَيْه، والعُقوبةُ، ومَن سَرَقَ منه شَيئًا بَعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ ، فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فعليه القَطعُ، وذَكَرَ في ضالَّةِ الإبِلِ والغَنَمِ كما ذَكَرهُ غَيرُه، قال: وسُئِلَ عنِ اللُّقَطةِ فقال: ما كان منها في طَريقِ المِيتاءِ أوِ القَريةِ الجامِعةِ فعَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ طالِبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لكَ، وما كان في الخَرابِ يَعني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1710
التخريج : أخرجه الترمذي (1289)، والنسائي (4958) مختصراً، وأحمد (6683) بنحوه مطولاً
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الرخصة في أكل الثمرة للمار بها حدود - حد السرقة ونصابها زكاة - زكاة المعادن والركاز لقطة - أحكام اللقطة لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم
|أصول الحديث