الموسوعة الحديثية


- مَن باعَ عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائعِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 14214
التخريج : أخرجه أبو داود (3435)، وأحمد (14214) واللفظ لهما، وأخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (4983) من حديث ابن عمر وجابر مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع العبيد والإماء بيوع - شروط البيع بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 281 ط مع عون المعبود)
3435- حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع)).

[مسند أحمد] (22/ 124 ط الرسالة)
((‌14214- حدثنا وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عمن سمع- قال عبد الرحمن: حدثني من سمع- جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع)) ))

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 189)
4983- أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو بن غيلان عن سليمان عن نافع عن بن عمر وعن عطاء وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من باع عبدا وله مال فله ماله إلا أن يشترط المبتاع ومن أبر نخلا باعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع