الموسوعة الحديثية


- لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ أحَدُكُم على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا يَسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه، ولا يَبِع حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفئَ ما في صَحفتِها، ولتَنكِحْ، فإنَّ رِزقَها على اللهِ
خلاصة حكم المحدث : واختلف فيه فقيل بلفظ البيع، وقيل بلفظ السوم، ويشبه أن يكون كلاهما محفوظا
الراوي : أبو هريرةَ | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 11494
التخريج : -
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها