الموسوعة الحديثية


- كانوا في صَدقةِ رَمضانَ مَن جاء بصاعٍ مِن شَعيرٍ؛ قُبِلَ منه، ومَن جاء بصاعٍ مِن تَمرٍ؛ قُبِلَ منه، ومَن جاء بصاعٍ مِن أَقِطٍ ؛ قُبِلَ منه، ومَن جاء بصاعٍ مِن زَبيبٍ؛ قُبِلَ منه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرح الشيخين
الراوي : أبو سعيد | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3404
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3404) واللفظ له، والبخاري (1506)، ومسلم (985) بنحوه
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر مقدارها زكاة - فرض الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (9/ 23)
3404 - ووجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن المنهال , قال: حدثنا يزيد بن زريع , قال: حدثنا روح بن القاسم , عن زيد بن أسلم , عن عياض , عن أبي سعيد قال: " كانوا في صدقة رمضان من جاء بصاع من شعير قبل منه ومن جاء بصاع من تمر قبل منه ومن جاء بصاع من أقط قبل منه ومن جاء بصاع من زبيب قبل منه "

صحيح البخاري (2/ 131)
1506 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري، أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب

صحيح مسلم (2/ 679)
21 - (985) وحدثني عمرو الناقد، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، أن معاوية، لما جعل نصف الصاع من الحنطة، عدل صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من أقط