الموسوعة الحديثية


- عن عائشةَ رضِي اللهُ عنهَا قالت لم تقطعْ يدُ سارقٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أقلَّ من ثمنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ، أَوْ تُرْسٍ وكلاهما ذو ثَمنٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم إن كان أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم سمعه من عائشة بل الظاهر أن بينهما عمرة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/61
التخريج : أخرجه مسلم (1685) بلفظه، والبخاري (6794)، والنسائي (4941) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث