الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ أنه قال: من أدرك ليلةَ النحرِ من الحاجِّ فوقف بجبالِ عرفةَ قبل أنْ يطلعَ الفجرُ فقد أدرك الحجَّ ومن لم يدركِ عرفةَ فيقفُ بها قبل أن يطلعَ الفجرُ فقد فاته الحجُّ فليأتِ البيتَ فليطفْ به سبعًا ويطوفُ بين الصفا والمروةِ سبعًا ثم ليحلقْ أو ليقصرْ إن شاء وإن كان معه هديُه فلينحرْه قبل أن يحلقَ وإذا فرغ من طوافِه وسعيه فليحلقْ أو ليقصرْ ثم ليرجعْ إلى أهلِه فإن أدركَ الحجَّ قابِلَ فليحججْ إنِ استطاع وليهدِ فإن لم يجدْ هديًا: فليصمْ عنه ثلاثةَ أيامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجع إلى أهلِه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 3/523
التخريج : أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (993) واللفظ له ، ومالك (1455) ، والطحاوي في ((أحكام القرآن)) (1437) كلاهما مختصرا بمعناه .
التصنيف الموضوعي: حج - الوقوف بعرفة وأحكامه حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند الشافعي - ترتيب سنجر] (2/ 269)
: 993 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر: أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر ‌فقد ‌فاته ‌الحج، فليأت البيت فليطف به سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحجج إن استطاع وليهد. فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

1455 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، من قبل أن يطلع الفجر، ‌فقد ‌فاته ‌الحج. ومن وقف بعرفة، من ليلة المزدلفة، قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج .

[أحكام القرآن للطحاوي] (2/ 156)
: 1437 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن ‌نافع، أن ‌ابن ‌عمر، كان يقول: " من لم يقف من ليلة المزدلفة قبل الفجر ‌فقد ‌فاته ‌الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج "