الموسوعة الحديثية


- لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ حائِضٍ إلَّا بخِمارٍ.
خلاصة حكم المحدث : موصول
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المحلى الصفحة أو الرقم : 1/90
التخريج : أخرجه أبو داود (641)، وابن ماجه (655) واللفظ لهما، وأخرجه الترمذي (377) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - لباس المرأة في الصلاة إحسان - إبطال الأعمال ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين ستر العورة - وجوب سترها صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 173)
641- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))، قال أبو داود: رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[سنن ابن ماجه] (1/ 215)
655- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد، وأبو النعمان، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))

[سنن الترمذي] (2/ 215)
377- حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار))، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، ((حديث عائشة حديث حسن)) والعمل عليه عند أهل العلم: أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها (( وهو قول الشافعي قال: ((لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف))، قال الشافعي:)) وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة