الموسوعة الحديثية


- ستٌّ [ في الدوابِّ كلهنُّ فاسقٌ يقتلُ ]
خلاصة حكم المحدث : لها شاهد
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/44
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المستخرج)) (3623) بلفظه تامصا، والبخاري (1829)، ومسلم (1198) وقالا: خمس.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (9/ 154)
3623 - حدثنا الأحمسي، حدثنا المحاربي، عن هشام بن عروة قال: سمعته يذكر عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ست فواسق يقتلن في الحرم والحل: الحية، والعقرب، والحدأة، والغراب، والكلب العقور" زاد المحاربي فيه: الحية.

[صحيح البخاري] (3/ 13)
1829 - حدثنا يحيى بن سليمان، قال: حدثني ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور "

[صحيح مسلم] (2/ 857)
71 - (1198) وحدثني أبو الطاهر، وحرملة، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلها فواسق تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة "