الموسوعة الحديثية


- أنَّ نساءَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سأَلْنَه عنِ الذَّيْلِ فقال اجعَلْنَه شِبرًا فقُلْنَ إنَّ شِبرًا لا يستُرُ مِن عَورةٍ فقال اجعَلْنَه ذِراعًا لا تَزِدْنَ على ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا شريك ولا عن شريك إلا خالد بن يزيد صاحب اللؤلؤ تفرد به ابنه
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 7/219
التخريج : أخرجه أبو داود (4119)، وابن ماجه (3581) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (5637) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زينة - ما تبديه المرأة من زينتها زينة اللباس - قدر الذيل للنساء زينة اللباس - ملابس المرأة ستر العورة - عورات الرجال والنساء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 111 ط مع عون المعبود)
‌4119- حدثنا مسدد، نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، أخبرني زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر قال: ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، ثم استزدنه فزادهن شبرا، فكن يرسلن إلينا، فنذرع لهن ذراعا)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 1185 )
‌3581- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، ((أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في الذيل ذراعا))، فكن يأتيننا فنذرع لهن بالقصب ذراعا

[مسند أحمد] (9/ 455 ط الرسالة)
((‌5637- حدثنا حجاج، أخبرنا شريك، عن مطرف، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر: أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل، فقال: (( اجعلنه شبرا))، فقلن: إن شبرا لا يستر من عورة، فقال: (( اجعلنه ذراعا))، فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ درعا أرخت ذراعا، فجعلته ذيلا ))