الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه وهو باليَمَنِ بثلاثةٍ وَقَعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسأل اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا، لا، حتى سألهم جميعًا، فجَعَل كُلَّما سأل اثنينِ قالا: لا، فأقرَعَ بينهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي صارت عليه، وجَعَل عليه ثُلُثَي الدِّيَةِ، قال: فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتى بَدَت نواجِذُه .
خلاصة حكم المحدث : روي موقوفاً بإسناد أجود من إسناد المرفوع
الراوي : زيد بن أرقم | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 5/48
التخريج : أخرجه أبوداود (2270)، والنسائي (3488)، وابن ماجه (2348)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث