الموسوعة الحديثية


- مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّهِ؛ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذرَ نذرًا في مَعصيةٍ، فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومن نذرَ نذرًا لا يُطيقُهُ فَكَفَّارتُهُ كفَّارةُ يمينٍ، ومن نَذرَ نذرًا أطاقَهُ؛ فليفِ بِهِ
خلاصة حكم المحدث : موقوف وإسناد المرفوع ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3369
التخريج : أخرجه أبو داود (3322) واللفظ له، وابن ماجه (2128) مختصراً
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث