الموسوعة الحديثية


-  لا يَصلُحُ قِبْلَتانِ بأرضٍ، وليس على مُسلِمٍ جِزْيةٌ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قابوس بن أبي ظبيان، قال النسائي وغيره ليس بالقوي، وقال ابن عدي أحاديثه متقاربة، وأرجو أنه لا بأس به، وبقية رجاله ثقات
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2767
التخريج : أخرجه أبو داود (3053 ،3032) مفرقاً باختلاف يسير، والترمذي (633)، وأحمد (1949) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إسلام - أوصاف الإسلام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 165)
3032- حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تكون قبلتان في بلد واحد)) 3053- حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس على المسلم جزية))

[سنن الترمذي] (3/ 18)
633- حدثنا يحيى بن أكثم قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصلح قبلتان في أرض واحدة، وليس على المسلمين جزية))

[مسند أحمد] (3/ 418 ط الرسالة)
1949- حدثنا جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية))