الموسوعة الحديثية


- فإنَّكُنَّ إذا فَعَلْتُنَّ ذلك قَطَّعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ.
خلاصة حكم المحدث : له ما يقويه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 6/287
التخريج : أخرجه ابن حبان (4116)، والطبراني (11/ 337) (11931)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (144) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الترهيب عن الأخلاق والأفعال المذمومة نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (9/ 426)
4116 - أخبرنا أحمد بن مكرم بن خالد البرتي ببغداد، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، أن عكرمة حدثه عن بن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة قال: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن" . قال أبو حاتم: أبو حريز: اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان، وأبو حريز مولى الزهري ضعيف واهي: اسمه سليم، وجميعا يرويان عن الزهري.

[المعجم الكبير للطبراني] (11/ 337)
: ‌11931 - حدثنا محمد بن الحسين الأنماطي، ثنا يحيى بن معين، ثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم

[الأحاديث المختارة] (12/ 118)
: ‌144 - أبنا به محمد بن أحمد بن نصر وفاطمة بنت سعد الخير، أن فاطمة أخبرتهم، أبنا محمد، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني، ثنا محمد بن الحسين الأنماطي، ثنا يحيى بن معين، ثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة، وقال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. له شاهد في الصحيحين من رواية الشعبي عن أبي هريرة.