الموسوعة الحديثية


- أتتِ امرأةٌ فقالت : يا رسولَ اللهِ ما حقُّ الزوجِ على زوجتِه ؟ قال : لا تمنعْه نفسَها ولو كانت على ظهرِ قتبٍ ، ولا تصومُ إلا بإذنِه إلا الفريضةَ، فإن فعلت لم يُقبل منها، قالت : يا رسولَ اللهِ وما حقُّ الزوجِ على زوجتِه ؟ قال : لا تَصدَّقُ بشيٍء من بيتِه إلا بإذنِه، فإن فعلت كان لهُ الأجرُ وعليها الوزرُ، ولا تخرجُ من بيتِه إلا بإذنِه فإن فعلت لعنتها ملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ الغضبِ حتى تموتَ أو تتوبَ، قالت : يا نبيَّ اللهِ وإن كان لها ظالمًا ؟ قال : وإن كان لها ظالمًا، قالت : والذي بعثك بالحقِّ لا يملكُ عليَّ أحدٌ بعد هذا ما عشتُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه الليث بن أبي سليم ذكر من جرحه]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 3/421
التخريج : أخرجه الطيالسي (2063)، وابن حبان في ((المجروحين)) (2/239) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نكاح - امتناع المرأة من الفراش نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - طاعة المرأة لزوجها صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث