الموسوعة الحديثية


- أيما امرأةٍ زوَّجَها وليانِ فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلينِ فهو للأولِ منهما
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحسن قيل أن الحسن لم يسمع من سمرة شيئاً وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة فقط
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 3/34
التصنيف الموضوعي: نكاح - إذا زوج الوليان نكاح - الشروط في النكاح بيوع - آداب البيع بيوع - بيع السلعة من رجلين فهو للأول منهما نكاح - المرأة يزوجها وليان برجلين فهي للأول منهما