الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما قال لعمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ : اخطُب عليَّ ابنةَ صالحٍ، فقال : لهُ يَتامى ولم يكن ليُؤْثِرَنا عليهِم، فانطلقَ عبدُ اللهِ إلى عمِّه زيدِ بنِ الخطَّابِ ليخطِبَ عليهِ، فانطلقَ بهِ إلى صالِحٍ فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ أرسلَني يخطِبُ ابنتَك، فقال : لي يتامَى ولم أكن لأُتْرِبَ لَحمي وأرفَعَ لحمَكم، إنِّي أُشهِدُكم أنِّي قد أنكحتُها فُلانًا، وكان هوى أمِّها إلى عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما فأتت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَت : يا رسولَ اللهِ، خطَب عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ابنتي فأنكَحَها أبوها يَتيمًا في حِجْرِه ولم يُؤَامِرْها ، فأرسَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى صالحٍ فقال : أنكَحتَ ابنتَك ولم تُؤَامِرْهَا ؟ قال : نعَم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : أشيروا على النِّساءِ في أنفسهِنَّ مرَّتينِ، فقال صالحٌ : إنَّما فعَلَتْ هذا لما يُصدِقها ابنُ عمرَ، فإنَّ لَها من مالي مِثلَ ما أَعطاها
خلاصة حكم المحدث : مرسل صحيح الإسناد
الراوي : نعيم بن عبدالله النحام | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية الصفحة أو الرقم : 2/160
التخريج : أخرجه أحمد (5720)، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (484)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (7352) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر نكاح - تزويج الأبكار والتزوج بهن
|أصول الحديث