الموسوعة الحديثية


- الصَّفْقةُ عن تَراضٍ، والخِيارُ بَعْدَ الصَّفْقةِ، ولا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَغبِنَ مُسلِمًا.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : ميمون بن مهران | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 267
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع عن تراض وجواز المعاطاة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - التجارة عن تراض