الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ قالَ وَهوَ محصورٌ : سمِعتُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدَى ثلاثٍ : رجلٍ كفرَ بعدَ إسلامِهِ، أو زنَى بعدَ إحصانِهِ، أو قتلَ نفسًا بغيرِ نفسٍ. فواللَّهِ ما زَنَيْتُ في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، ولا تمنَّيتُ أنَّ لي بديني بدلًا منهُ بعدَ إذ هداني اللَّهُ، ولا قتلتُ نفسًا، فبمَ تقتلونَني ؟
خلاصة حكم المحدث : [أشار في المقدمة إلى صحته]
الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : عمدة التفسير الصفحة أو الرقم : 1/838
التخريج : أخرجه أبو داود (4502)، والترمذي (2158)، وأحمد (437) جميعا بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حدود - لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ديات وقصاص - القود من القاتل حدود - حد المرتد فتن - فتنة قتل عثمان حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه