الموسوعة الحديثية


- لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهِدَينِ، ومَهرٍ، ما قلَّ أو كثُرَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] النّهّاس بن قهمٍ وقد كان ابن عديٍّ، يقول: لا يساوي النّهّاس شيئًا.
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : ناسخ الحديث ومنسوخه الصفحة أو الرقم : 350
التخريج : أخرجه ابن ماجه (1880) مختصرا، وأحمد (2260) بنحوه، والطبراني (11/ 155) (11343) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين إحسان - إبطال الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 605 )
1880- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عكرمة، عن ابن عباس، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نكاح إلا بولي))، وفي حديث عائشة: ((والسلطان ولي من لا ولي له))

[مسند أحمد] (4/ 121 ط الرسالة)
2260- حدثنا معمر بن سليمان- يعني الرقي-، عن الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( لا نكاح إلا بولي، والسلطان مولى من لا مولى له))

 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 155)
11343- حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا عبد الرحمن بن المبارك، ثنا الربيع بن بدر، ثنا النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يكون نكاح إلا بولي، وشاهدين، ومهر ما كان قل أم كثر))