الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : كان أهلُ الجاهليةِ يُحرِّمونَ ما يحرمُ إلا امرأةَ الأبِ والجمعَ بين الأختيْنِ قال : فأنزل اللهُ : وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إلى قوله : وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الوادعي | المصدر : صحيح أسباب النزول الصفحة أو الرقم : 75
التخريج : أخرجه الطبري في ((التفسير)) (8938) واللفظ له، وابن المنذر في ((التفسير)) (1523) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 132)
8938 - حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال، حدثنا قراد قال، حدثنا ابن عيينة وعمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله:"ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف" = (وأن تجمعوا بين الأختين).

تفسير ابن المنذر (2/ 618)
1523 - حدثنا أبو سعد، قال: حدثني معاذ بن عفان، قال: حدثني أبو جعفر المخرمي محمد بن عبد الله، قال: حدثنا قراد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله، إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فلما جاء الإسلام أنزل الله جل وعز: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} {وأن تجمعوا بين الأختين} يعني: في النكاح ".