الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا طلاقَ إلَّا فيما تملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما تمِلُك، ولا بيعَ إلَّا فيما تملِكُ. زاد ابن الصباح: ولا وفاءَ نَذرٍ إلَّا فيما تملِكُ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2190
التخريج : أخرجه الترمذي (1181)، وابن ماجه (2047) مختصراً، والنسائي (4612، 3792) بنحوه مفرقاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك طلاق - لا طلاق قبل النكاح عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث