الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال خيرُ النكاحِ أيسرُه وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لرجلٍ أترضى أنْ أزوجَكَ فلانةً قال نعمْ فقال لها أترضَين أنْ أزوجَكِ فلانًا قالتْ نعمْ فزوجَها صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولم يَفرِضْ صداقًا فدخَل بها فلم يُعطِها شيئًا فلما حضرتْه الوفاةُ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ زوجني فلانةً ولم أُعطِها شيئًا وقد أعطيتُها سهمي مِنْ خيبرَ وكان له سهمٌ بخيبرَ فأخذتْه فباعتْه فبلَغ مائةَ ألفٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/380
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الصداق نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها نكاح - لفظ النكاح نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
| شرح حديث مشابه