الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نكحتْ على صداقٍ أو حِبَاءٍ أو عدةٍ قبلَ عصمةِ النكاحِ، فهوَ لها؛ ومَا كانَ بعدَ عصمةِ النكاحِ، فهوَ لمنْ أُعْطِيَهُ؛ وأحقُّ ما أُكرِمَ عليهِ [ أي لأجلِه ] ـ الرجلُ ابنتُه أو أختُه
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : السيوطي | المصدر : الجامع الصغير
الصفحة أو الرقم : 2979 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه أبو داود (2129) واللفظ له، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955)