الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا قال يومَ أنكحَ فلانةً أو إن نكحْتُ فلانةً فهي عليَّ كظهرِ أُمِّي فقال عمر بنُ الخطابِ إن نكحْتَها فلا تقرَبْها حتى تُكَفِّرَه
خلاصة حكم المحدث : منقطع الإسناد غير متصل بعمر
الراوي : القاسم بن محمد بن أبي بكر | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2/136
التخريج : أخرجه مالك (2057)، وعبد الرزاق (11550)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1023) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: خلع وظهار - كفارة الظهار خلع وظهار - لا يقربها حتى يكفر خلع وظهار - الظهار خلع وظهار - أحكام الظهار خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث