الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ نهى عنِ الدُّبَّاءِ والمُزفَّتِ أنْ يُنتَبَذَ فيه
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/120
التخريج : أخرجه البخاري (5586)، ومسلم (1992)، والنسائي (5629) جميعهم باختلاف يسير،
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 105)
حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام وعن الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت وكان أبو هريرة، يلحق معها: الحنتم والنقير

[صحيح مسلم] (3/ 1577)
30 - (1992) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أنه أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه

سنن النسائي (8/ 305)
5629 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنه أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء، والمزفت أن ينبذ فيهما