الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو موسى الهلالي وأبوه وهما مجهولان
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/493
التخريج : أخرجه أبو داود (2059)، وأحمد (4114) باختلاف يسير، والدارقطني (4/172) واللفظ له وفي أوله قصة
التصنيف الموضوعي: رضاع - زمن الرضاع المحرم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 222)
2059- حدثنا عبد السلام بن مطهر، أن سليمان بن المغيرة، حدثهم عن أبي موسى، عن أبيه، عن ابن لعبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: ((لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم))، فقال أبو موسى: ((لا تسألونا وهذا الحبر فيكم)).

[مسند أحمد]- الرسالة (7/ 185)
4114- حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، أن رجلا كان في سفر، فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل حلقه، فأتى أبا موسى، فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود، فسأله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحرم من الرضاع، إلا ما أنبت اللحم، وأنشز العظم)).

سنن الدارقطني- المعرفة (4/ 172)
4- نا أحمد بن إسحاق بن بهلول نا أبي نا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشى عليها فجعل يمصه ويمجه فدخل في حلقه فسأل أبا موسى فقال حرمت عليك فأتى بن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم