الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى في الجنينِ يُقتلُ في بطنِ أمِّه بغُرةٍ عبدٍ أو وليدةٍ فقال الذي قُضِيَ عليه كيفَ أغْرَمُ ما لا أكَلَ ولا شربَ ولا نطقَ ولا استهلَّ ومثلُ ذلك بطَلْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنما هذا من إخوانِ الكهانِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 21/410
التخريج : أخرجه النسائي (4820)، مالك (3168)، والشافعي (1624) جميعهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيمان - السحر والنشرة والكهانة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (8/ 49)
4820 - قال: الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه: كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا استهل، ولا نطق، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من الكهان

موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1252)
3168/ 651 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل. ولا نطق ولا استهل. ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان.

مسند الشافعي (معتمد)
(ص: 1356) 1624- أخبرنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن ابن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد ، أو وليدة ، فقال الذي قضى عليه : كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ، ومثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان.