الموسوعة الحديثية


- قال عبد الله بن عبيد الله بن عباس: دخَلتُ على ابنِ عبَّاسٍ في شبابٍ مِن بَني هاشمٍ، فقُلْنا لشابٍّ منَّا: سَلِ ابنَ عبَّاسٍ: أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقرَأُ في الظُّهرِ والعصرِ؟ فقال: لا، لا، فقيل له: لعلَّه كان يَقرَأُ في نفسِه ، فقال: خَمْشًا! هذه شرٌّ مِن الأُولى، كان عبدًا مأمورًا بلَّغ ما أُرسِلَ به، وما اختَصَّنا دونَ الناسِ بشيءٍ إلَّا بثلاثِ خِصالٍ: أمَرَنا أنْ نُسبِغَ الوُضوءَ، وألَّا نأكُلَ الصدقةَ، وألَّا نُنزِيَ الحِمارَ على الفَرَسِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس. | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 808
التخريج : أخرجه أبو داود (808)، والبيهقي (19819) واللفظ لهما، والطيالسي (2723) بلفظه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: خيل - التشديد في حمل الحمير على الخيل صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة - القراءة في الظهر والعصر وضوء - إسباغ الوضوء إيمان - تبليغ النبي الدعوة وعدم كتمانه شيئا من الوحي
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه