الموسوعة الحديثية


- ليسَ على الرَّجلِ المسلِمِ زَكاةٌ في كَرْمِهِ، ولا زرعِهِ إذا كانَ أقلَ مِن خمسةِ أوسقٍ. [وفي روايةٍ بنحوهِ] غيرَ أنَّ داودَ بنَ عمرٍو قالَ: عن جابرٍ، وأبي سعيدٍ الخدريِّ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة
الصفحة أو الرقم : 4/ 61 | خلاصة حكم المحدث : في القلب من هذا الإسناد، لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر