الموسوعة الحديثية


- لا يُختلى خَلاها، ولا يُنفَّرُ صيدُها، ولا تُلتقَطُ لُقَطَتُها إلَّا لِمَن أشادَ بها، ولا يَصلُحُ لرجُلٍ أن يحمِلَ فيها السِّلاحَ لقِتالٍ، ولا يَصلُحُ أنْ يُقطَعَ منها شجَرةٌ إلَّا أن يعلِفَ رجُلٌ بعيرَهُ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2035
التخريج : أخرجه البيهقي (10076) واللفظ له، وأحمد (959) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حج - حرمة صيد مكة حج - حرمة مكة والنهي عن استحلالها حج - حمل السلاح للمحرم حج - ما يجوز قطعه من شجر مكة لقطة - اللقطة في مكة
|أصول الحديث