الموسوعة الحديثية


- أتدرونَ أيُّ الصَّدقةِ أفضَلُ قالوا اللهُ ورسولُه أعلَمُ قال أفضَلُ الصَّدقةِ المِنْحَةُ؛ يمنَحُ أحَدُكم الدِّرهَمَ وظَهْرَ الدَّابَّةِ
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن سماك إلا حفص بن جميع تفرد به عمر بن يحيى
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/177
التخريج : أخرجه أحمد (4415)، والبزار (1624)، وأبو يعلى (5121) باختلاف يسير
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (7/ 422)
4415- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن إبراهيم الهجري، قال: سمعت أبا الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أتدرون أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (( المنيحة، أن يمنح أحدكم أخاه الدرهم، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 61)
‌1624- حدثنا عمر بن يحيى الأبلي، قال: نا حفص بن جميع، عن شباك، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله رفعه أنه قال: ((أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو ظهر الدابة))

[مسند أبي يعلى] (9/ 56 ت حسين أسد)
‌5121- [حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله] وعن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((هل تدرون أي الصدقة أفضل؟))، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((المنحة، أن تمنح أخاك الدنانير، أو الدراهم، أو البقرة، أو الشاة، أو ظهر الدابة، أو لبن الشاة، أو لبن البقرة))، ولم يقل: البقرة والشاة