الموسوعة الحديثية


- إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم مرَّ بعَنْزٍ ميتةٍ فقال: ما كان على أهلِ هذه الشاةِ لو انتفعُوا بإهابِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4272
التخريج : أخرجه البخاري (5532)، والنسائي (4261)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (2/ 163) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - إزالة النجاسات قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 96)
5532 - حدثنا خطاب بن عثمان، حدثنا محمد بن حمير، عن ثابت بن عجلان، قال: سمعت سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، فقال: ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها

سنن النسائي (7/ 178)
4261 - أخبرنا سلمة بن أحمد بن سليم بن عثمان الفوزي قال: حدثنا جدي الخطاب قال: حدثنا محمد بن حمير قال: حدثنا ثابث بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعنز ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها

تاريخ بغداد ت بشار (2/ 163)
أخبرني بحديثه أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي بن سعيد بن سليمان البغدادي، قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن الحارث الحراني، قال: حدثني جدي الخطاب، قال: حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان، قال: سمعت سعيد بن جبير، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة، فقال: " ما كان على أهل هذه الشاة لو انتفعوا بإهابها " رواه البخاري في جامعه الصحيح عن الخطاب بن عثمان. وهو حديث عزيز ضيق المخرج.