الموسوعة الحديثية


- فيما يلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثيابِ قال لا تلبَسوا القُمُصَ ولا العمائمَ ولا البرانِسَ ولا السَّراويلاتِ ولا الخِفافَ إلا مَنْ لا يَجِدُ نعلين فيقطعْهما أسفلَ مِنَ الكعبين ولا تلبَسوا مِنَ الثيابِ ما مسَّه ورْسٌ أو زعفَرانٌ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 7/174
التخريج : أخرجه البخاري (1542)، ومسلم (1177) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام زينة اللباس - الثوب المصبوغ بالورس حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه