الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنةَ عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وأُمَّها ابنةَ زَيدِ بنِ الخَطَّابِ، كانت تحتَ ابنٍ لِعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فماتَ ولم يَدخُلْ بها، فابتَغَتْ أُمُّها صَداقَها، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: ليس لها صَداقٌ، ولو كان لها صَداقٌ، لم نُمسِكْهُ، ولم نَظلِمْها. فأبَتْ أنْ تَقبَلَ ذلك، فجَعلوا بينَهم زَيدَ بنَ ثابِتٍ، فقَضى أنْ لا صَداقَ لها، ولها الميراثُ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 13/354
التخريج : أخرجه مالك (1479)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 74)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (13/ 354)، والبيهقي (14529) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - تعليم الفرائض نكاح - الصداق نكاح - حق المرأة على الزوج نكاح - التنازع في حقوق الزوجية نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث