الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ كتب إلى أيوبَ بنَ شُرحبيلَ : خذْ من المسلمين من كلِّ أربعينَ دينارًا دينارًا، ومن أهلِ الكتابِ من كلِّ عشرين دينارًا دينارًا، إذا كانوا يُديرونَها، ثم لا تأخذْ منهم شيئًا حتى رأس الحولِ، فإني سمعت ذلك مِمَّن سمِعه ممن سمِع النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
خلاصة حكم المحدث : [روي] عن مجهولين
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/115
التخريج : أخرجه مالك (880)، وعبد الرزاق (10116)، والقاسم بن سلام في ((الأموال)) (ص: 641) جميعهم بنحوه موقوفا.
التصنيف الموضوعي: أحكام أهل الذمة - معاملة أهل الذمة زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - زكاة العروض زكاة - ما تجب فيه الزكاة زكاة - حدود الزكاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم (6/ 115)
وذكروا في ذلك خبرا فساد من طريق ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن مهران: أن عمر كتب إلى أيوب بن شرحبيل: خذ من المسلمين من كل أربعين دينارا دينارا، ومن أهل الكتاب من كل عشرين دينارا دينارا، إذا كانوا يديرونها، ثم لا تأخذ منهم شيئا حتى رأس الحول، فانى سمعت ذلك ممن سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم * قال أبو محمد: وهذا عن مجهولين، وليس أيضا فيه بيان أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم

موطأ مالك ت الأعظمي (2/ 358)
880 - مالك، عن يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان ، وكان زريق على جواز مصر، في زمان الوليد، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز، فذكر: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: أن انظر من مر بك من المسلمين. فخذ مما ظهر من أموالهم. مما يديرون من التجارات، من كل أربعين دينارا، دينارا. فما نقص فبحساب ذلك. حتى تبلغ عشرين دينارا. فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئا. ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات، من كل عشرين دينارا، دينارا. فما نقص، فبحساب ذلك، حتى تبلغ عشرة دنانير. فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. واكتب لهم، بما تأخذ منهم، كتابا إلى مثله من الحول

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 96)
10116 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن زريق صاحب مكوس مصر: أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به فخذ منه صدقته من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص منه إلى عشرين فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا، ومن مر بك من أهل الكتاب أو من أهل الذمة ممن يتجر فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير، فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 641)
وحدثني ابن عفير، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حيان الدمشقي، وكان على جواز مصر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: من مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون في التجارات من أموالهم، من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك، حتى تبلغ دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول قال أبو عبيد: أهل العراق يقولون رزيق، وأهل الشام ومصر يقولون زريق، وهم أعلم به حدثنا ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن رزيق بن حيان، عن عمر بن عبد العزيز، مثل ذلك