الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللَّهَ حرَّمَ بيعَ الخمرِ والميتةَ، والخنزيرَ، والأصنامَ فقيلَ يا رسولَ اللَّهِ أرأيتَ شحومَ الميتَةِ فإنَّهُ يُطلَى بِها السُّفنُ، ويُدهَنُ بِها الجلودُ، ويَستصبِحُ بِها النَّاسُ، فقالَ : لا حرامٌ، ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عندَ ذلِكَ : قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ، إنَّ اللَّهَ لمَّا حرَّمَ علَيهِم شُحومَها أجملوهُ ثمَّ باعوهُ فأَكَلوا ثمنَهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3486
التخريج : أخرجه أبو داود (3486) واللفظ له، والبخاري (2236)، ومسلم (1581)، والنسائي (4669) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه