الموسوعة الحديثية


- إذا اختلَفَ البَيِّعانِ ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، والبَيعُ قائمٌ بعَينِه؛ فالقَولُ ما قال البائعُ، أو يَتَرادَّانِ البَيعَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 7/444
التخريج : أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (4648)، وابن ماجه (2186) واللفظ له، وأحمد (4445)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الخصمان ليس لأحدهما بينة أقضية وأحكام - القضاء فيمن لم تكن له بينة بيوع - اختلاف البيعين بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث