الموسوعة الحديثية


- فإذا وقعَ على أَهْلِهِ وَهيَ حائضٌ فليتَصدَّق بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : ما أحسن هذا الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 1/366
التخريج : أخرجه أبو داود (266)، والترمذي (136)، وابن ماجه (650) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 69)
266- حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار)) قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((آمره أن يتصدق بخمسي دينار))، وهذا معضل

[سنن الترمذي] (1/ 244)
136- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقع على امرأته وهي حائض، قال: ((يتصدق بنصف دينار))

[سنن ابن ماجه] (1/ 213)
650- حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وسلم ((أن يتصدق بنصف دينار))