الموسوعة الحديثية


- في كلِّ إبِلٍ سائِمةٍ؛ في كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ إبِلٌ عن حِسابِها، مَن أَعْطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها ، ومَن مَنَعَها فإنَّا آخِذوها وشَطْرَ إبِلِه، عَزْمةً مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ مُحمَّدٍ مِنها شيءٌ. رَواه أَحمَدُ، والنَّسائيُّ، وأبو داوُدَ -وقالَ: وشَطْرَ مالِه.
خلاصة حكم المحدث : هو ثبات إلى بهز، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وغيرهم، وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة، وهو ثقة عند أهل الحديث
الراوي : جد بهز بن حكيم | المحدث : جمال الدين المرداوي | المصدر : كفاية المستقنع لأدلة المقنع الصفحة أو الرقم : 341
التصنيف الموضوعي: زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة صدقة - لا تحل الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة - حدود الزكاة زكاة - صدقة المواشي السائمة